فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 4545

(فجاءه بتمر جنيب) : هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.

(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع [1] بالدراهم جنيبًا) : احتج به الشافعية [2] على جواز أن يبيع الطعام من رجل [3] بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل الافتراق.

والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.

فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.

قلنا: المطلق لا يشمل [4] ، ولكن يشيع [5] ، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.

باب: مَنْ بَاعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ، أو أرضًا مزروعةً، أو بإجارةٍ

1248 - (2203) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ

(1) في"ع":"أبيع".

(2) في"ج":"القاضي".

(3) "الطعام من رجل"ليست في"ج".

(4) "ع":"يشتمل".

(5) "ولكن يشيع"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت