(كتاب: الكفارات [1] : ساق فيه حديثَ كعبِ بنِ عُجْرَةَ في فِدْيَة الأذى.
قال ابن المنير: يُحتمل أن يكون أدخلَ حديثَه في الباب موافقةً لمن قال: إن الطعامَ نصفُ صاعٍ في الكفارة كالفِدْيَة، فنبَّهَ على حملِ المُطْلَقِ على المقيَّدِ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ في الفدية على أنها نصفُ صاع، ولم يثبت عنه نصٌّ في قَدْرِ طعامِ الكفارة، وهذا من إنصاف البخاري؛ لأنه كثيرًا ما يخالف الكوفيين، إلا أن يظهرَ الحقُّ معهم.
2869 - (6709) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ:"مَا شَأْنُكَ؟"، قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ:"تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟"، قالَ:
(1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحموي، وفي رواية الحموي والكشميهني:"كتابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ"، وهي المعتمدة في النص.