فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 4545

ومن يمنع من ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة.

باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

(باب: من اشترى الهدي من الطريق) : أراد: مذهب ابن عمر: أَن الهديَ ما أُدخل من الحِلِّ إلى الحرم؛ لأن قُدَيدًا من الحِلِّ [1] .

993 - (1693) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم - لأَبيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءَ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

(فإني لا آمَنُها) : والأصل أَأْمَنُها، مضارعُ أَمِنَ، بكسر الميم.

قال سيبويه: يجوزُ كسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فَعِل؛ يعني: بالكسر، ومستقبله يفعل؛ يعني: بالفتح؛ نحو: أنا إعلم، وأنت تِعْلَم، ونحن نِعْلمَ، وعليه جاء إِيمنها.

(1) انظر:"التنقيح" (1/ 407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت