شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار [1] عليه؟!!
(فقال: ابتاعيها فأعتقيها) : الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.
(باب: التقاضي) : أي: طلب قضاء الدين.
(والملازمة في المسجد) : حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل [2] عن وجه ذكره [3] ، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.
وأجاب [4] : بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن [5] أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ [6] في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام [7] بعد انفصالها أجدر، فتأمله.
(1) في"ج":"عبارة".
(2) في"ع":"على الخصم في وقت التقاضي فسأل".
(3) في"ن":"ذكر".
(4) في"ع":"فأجاب".
(5) في"ج":"الأولى لابن".
(6) في"ج":"اللوم".
(7) في"ج":"فاللزم".