فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 4545

شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار [1] عليه؟!!

(فقال: ابتاعيها فأعتقيها) : الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.

باب: التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: التقاضي) : أي: طلب قضاء الدين.

(والملازمة في المسجد) : حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل [2] عن وجه ذكره [3] ، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.

وأجاب [4] : بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن [5] أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ [6] في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام [7] بعد انفصالها أجدر، فتأمله.

(1) في"ج":"عبارة".

(2) في"ع":"على الخصم في وقت التقاضي فسأل".

(3) في"ن":"ذكر".

(4) في"ع":"فأجاب".

(5) في"ج":"الأولى لابن".

(6) في"ج":"اللوم".

(7) في"ج":"فاللزم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت