مفتوح؛ كعَلِم يعلَم، إلا أربعةَ [1] أحرف جاءت نوادر: حَسِبَ، وبَئِس، ونَعِم، ويَئس [2] .
قال الإسماعيلي: وليس [3] [في] هذا الحديث دلالةٌ على أن تزكية الواحد إذا احتيج [4] إليها كافيةٌ كما ترجم عليه [5] .
1489 - (2664) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ، وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
(ثم عرضني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازني) : جعل الشافعيةُ هذه المدةَ حدًا للبلوغ بالسن؛ استنادًا إلى هذا الحديث، ولا دليل
(1) في"ع":"رابعة".
(2) انظر:"الصحاح" (1/ 112) ، (مادة: حسب) .
(3) في"ج":"فليس".
(4) في"ع"و"ج":"إذا لم يحتج".
(5) انظر:"التنقيح" (2/ 592) .