والمفرَغُ الذي يُفيضه [1] من الإناء [2] على يده هو الماء، ولا يكفأ.
(بفضل سواكه) : أي: ما بلَّ فيه السواك [3] .
قال الزركشي: وأراد [4] البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا [5] على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه [6] .
قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة.
152 - (188) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا:"اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا".
(1) في"ج":"يقتضيه".
(2) في"ج":"لإناء".
(3) في"ع"و"ج":"سواكه".
(4) في"ن"و"ع":"أراد".
(5) في"ع":"رادًّا".
(6) انظر:"التنقيح" (1/ 98) .