فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 4545

والمفرَغُ الذي يُفيضه [1] من الإناء [2] على يده هو الماء، ولا يكفأ.

باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

(بفضل سواكه) : أي: ما بلَّ فيه السواك [3] .

قال الزركشي: وأراد [4] البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا [5] على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه [6] .

قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة.

152 - (188) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا:"اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا".

(1) في"ج":"يقتضيه".

(2) في"ج":"لإناء".

(3) في"ع"و"ج":"سواكه".

(4) في"ن"و"ع":"أراد".

(5) في"ع":"رادًّا".

(6) انظر:"التنقيح" (1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت