فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 4545

أجران): مؤمنُ أهل الكتاب لابدَّ أن يكون مؤمنًا به -عليه الصلاة والسلام-؛ للعهد المتقدمِ والميثاق، فإذا بُعث -عليه السلام-، فإيمانه الأول مستمر، فكيف يُعدد حتى تعدد أجرُه؟

وجوابه: أن إيمانه أولًا تعلق بأن الموصوف بكذا رسولٌ، وإيمانه ثانيًا تعلق [1] بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو الموصوف بتلك الصفات، فهما معلومان متباينان، فجاء التعدد.

باب: أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتوْنَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ والذَّرَارِيُّ

1649 - (3012) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ-، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارَيِّهِمْ، قَالَ:"هُمْ مِنْهُمْ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -".

(يُبَيَّتون) : على البناء للمفعول، بَيَّتوا العدوَّ: إذا أَتوهم ليلًا، والاسم: البَيات، بالفتح؛ كالسَّلام من سَلَّمَ.

(فيصاب من نسائهم وذرارِيِّهم، قال: هم منهم) : أي: إذا لم يُوصَلْ إلى قتل الرجال إلا بذلك، قُتِلوا، وإلا، فلا يُقصد الأطفالُ والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك؛ جمعًا بين الأحاديث.

(1) في"ج":"معلقًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت