(فإذا أقبلت حِيضتك) ] [1] : قال الخطابي: هو بكسر الحاء، وغلَّطَ من فتَحها، وجوَّز القاضي وغيره الفتح، وهو أقوى؛ لأن المراد: الحيض [2] .
(باب: غسلِ المني وفركِه) : لم يذكر البخاري الفركَ في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم [3] ، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا، لم يكتف فيه [4] إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فركَ يابسه كافي في تطهيره.
وقال [5] ابن المنير: لو كان المني طاهرًا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنًى، فإلزامُ قلعِه بالفرك لأجل الصلاة] [6] دليلٌ على نجاسته [7] .
(وغسلِ ما يصيب من المرأة) : ثم ساق حديث عائشة في المني:"كنتُ أغسلُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -".
(1) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(2) انظر:"مشارق الأنوار" (1/ 217) .
(3) رواه مسلم (288) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) في"ج":"به".
(5) في"ع":"قال".
(6) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(7) في"ع":"دليل على النجاسة".