1419 - (2521) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".
(من أعتقَ عبدًا بين اثنين) : قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه [1] قال:"عبدًا [2] بين اثنين"، ثم قال: فأعطى [3] شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعًا.
قلت: هذا سهو [4] منه -رحمه الله-؛ فإن الحديث الذي فيه:"مَنْ أعتقَ عبدًا بينَ اثنين"ليس فيه:"فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ"، وإنما فيه:"فإنْ كان موسِرًا، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق"، والحديث الذي فيه:"فأعطى شركاءه حصصَهم"ليس فيه:"مَنْ أعتقَ عبدًا بين اثنين"، وإنما فيه:"من أعتقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ".
(ثم يُعتقُ) : بضم المثناة من تحت ومن فوق.
فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.
1420 - (2522) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
(1) في"ع":"لأن".
(2) في"ع":"عبد".
(3) في"ع":"فأعطاه".
(4) في"ع":"هو سهو".