وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ: أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْض يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
(وقال معتمر [1] عن أبيه) : معتمر: اسمُ فاعل من اعتمر.
باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ
244 - (326) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كنَّا لاَ نعدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا.
(كنا لا نعدُّ الكدرةَ والصفرة [2] شيئًا) : حمله البخاري وغيره على أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئًا في غير أيام الحيض.
(1) في"ن":"معمر".
(2) في"ع":"الصفرة والكدرة".