فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 4545

من قول عائشة بل هو مُدْرَجٌ من قولِ غيرها.

قال ابن المنير في تأخير عائشةَ القضاءَ: هل كانت تصومُ يومَ عرفةَ وعاشوراءَ ونحوها من التطوعات؟

الظاهرُ ذلك، فينتظم [1] من هذا جوازُ صوم التطوع، وبقاء الفرض في الذمة من غير كراهة؛ خلاف ما نقله أول الترجمة عن ابن المسيب.

باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

1118 - (1953) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ - قَالَ: - فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالاَ: - سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال: إن أمي ماتت, وعليها صومُ شهر) : حكى البخاري فيه اختلافًا، ففي رواية:"قالت امرأة [2] : إن أختي ماتت"، وفي

(1) في"ع":"منتظم".

(2) "امرأة"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت