884 - (1494) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ الأَنْصَارِّيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، فَقَالَ:"هلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟"، فَقَالَتْ: لَا، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِها مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ:"إِنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها".
(قد بلغت مَحِلها) : - بكسر الحاء -؛ أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ فيه [1] ، وذلك لأنها [2] لما صارت ملكًا لمن تُصُدِّق بها عليه، صح تصرفُه بالبيع وغيره، فإذا أهداها إليه -عليه السلام-، جاز له القبول والأكل؛ لأنها غير صدقة والحالة هذه [3] ، فتحل له [4] .
وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدريسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيره الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَد قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعدِنِ:"جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُل مِئتَيْنِ خَمسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرضِ الْحَربِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرضِ السِّلْم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرضِ الْعَدُوِّ،
(1) في"ج":"فيها".
(2) في"ن"و"ج":"أنها".
(3) "والحالة هذه"ليست في"ن".
(4) انظر:"التنقيح" (1/ 366) .