فهرس الكتاب

الصفحة 3900 من 4545

السلام- إلى عائشة قبلَ تزوجها لا [1] يَستثبت لوجهين:

أحدهما: أن عائشة كانت حين الخطبة ممن يُنظر إليها؛ لطفوليتها؛ إذ [2] كانت بنتَ خمس سنينَ وشيءٍ، ومثلُ هذا السن لا عورة [3] فيه أَلبتة.

الآخر: أن رؤيته لها كانت [4] منامًا، أتاه بها جبريل في سَرَقةٍ من حرير؛ أي: بمثالها، وحكمُ المنام غيرُ حكم اليقظة.

قلت: فيه نظر، فتأمله.

باب: مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ

2450 - (5127) - قَالَ يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحُ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ

(1) في"ع":"ألا".

(2) في"ج":"إذا".

(3) في"م":"عور".

(4) في"ع":"كان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت