1671 - (3060) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ"، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهْوَ خَائِفٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْناَهُمْ خَمْسَ مِئَةٍ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِئَةٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ.
(اكتبوا [لي] من تلفظ بالإسلام) : فيه إباحةُ التدوين، واستكتاب الكتاب للجيوش.
(فكتبنا له ألفًا وخمس مئة) : قيل: كان [1] هذا في عام الحديبية؛ لأنهم خرجوا في ألف وأربع مئة ونحوها.
(باب إن الله يؤيِّدُ الدينَ بالرجل الفاجر) : موضعُ الترجمة من الفقه: أن لا يُتخيل في الإمامِ أو [2] السلطانِ الفاجرِ إذا حمى حوزةَ الإسلام أنه مُطَّرَحُ النفع في الدين لفجوره، فَيُخْرَجَ [3] عليه، ويُخْلعَ؛ لأن الله قد يؤيد به دينه، فيجب الصبرُ عليه، والسمعُ والطاعة له في غير
(1) "كان"ليست في"ع".
(2) في"ع":"و".
(3) في"ع":"فخرج".