فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 4545

بل يجب عليهم حينئذٍ [1] كتابةُ ذلك الشيء، والشهادةُ فيه حسبةً؛ ليقع السعيُ [2] في إبطاله، وليحفظ - أيضًا - حق الدافع فيما دفع خاصة؛ لأنه لا [3] يسقط حقه من رأس ماله بكونه [4] أضافَ إليه [5] الربا، وليُحفظ - أيضًا - حقُّ المديانِ في إسقاط الربا عنه.

قال ابن المنير: وهذا كما لو كفر أحدٌ بحضرة الشهود؛ لوجب عليهم أن يكتبوا [6] قوله، ويشهد [وا] عليه به، وكذلك لو ابتدع [7] الزوج، فتلفظ بحضرتهم بالطلاق الثلاث؛ لوجب عليهم أن يكتبوا ذلك، وإنما النهيُ عن [8] المواطأة، وإقرارِ أهل الفساد على فسادهم.

وفي الحديث ما يدل على أن الكاتب غيرُ الشاهد، وأنهما وظيفتان.

قلت: على ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب.

باب: مُوْكِلِ الرِّبا

1190 - (2086) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي

(1) "حينئذٍ"ليست في"ع"و"ج".

(2) في"ع":"الشيء".

(3) في"ع":"لم".

(4) في"ع":"يكون".

(5) في"ع":"إليها".

(6) "أن يكتبوا"ليست في"ع"و"ج".

(7) في"ع":"اتبع".

(8) "عن"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت