فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 4545

باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولًا في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

1702 - (3130) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: إنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".

(عثمان [1] بن مَوهَب) : بفتح الميم [2] والهاء.

(إن لك [3] أجرَ رجل ممن شهد بدرًا وسهمَه) : يحتج به الحنفية على أن من بعثه الإمام في حاجة يُسْهَم لَهُ [4] .

ومالك والشافعي وجماعة يقولون: لا يُسهم إلا لمن شهد القتال، ويعتذرون عن المذكور هنا بأنه خاصٌّ بعثمان، ويدل عليه قولُه -عليه الصلاة والسلام-:"إِنَّ لكَ [5] أجرَ رجلٍ ممن شهد بدرًا وسهمَه"، وهذا لا سبيل إلى أن يعلمه غيرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) "عثمان"ليست في"ع".

(2) في"ج":"بفتح الواو".

(3) في"ع":"ذلك".

(4) "له"ليست في"م".

(5) في"ع":"ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت