فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 4545

يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات [1] الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك [2] بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس [3] .

(سترون بعدي أُثْرة) : بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.

قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي [4] : يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل [5] لكم في الأمر نصيب [6] .

باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل) : قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين [7] الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ

(1) في"ع":"الموت".

(2) في"ع"و"ج":"فيملكه".

(3) انظر:"غريب الحديث" (1/ 479) .

(4) "أي"ليست في"ع".

(5) في"ج":"ويجعل".

(6) انظر:"التنقيح" (2/ 530) .

(7) في"م":"الغير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت