يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات [1] الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك [2] بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس [3] .
(سترون بعدي أُثْرة) : بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.
قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي [4] : يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل [5] لكم في الأمر نصيب [6] .
(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل) : قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين [7] الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ
(1) في"ع":"الموت".
(2) في"ع"و"ج":"فيملكه".
(3) انظر:"غريب الحديث" (1/ 479) .
(4) "أي"ليست في"ع".
(5) في"ج":"ويجعل".
(6) انظر:"التنقيح" (2/ 530) .
(7) في"م":"الغير".