فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 4545

يَحْيىَ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(حَقلًا) : -بفتح الحاء المهملة و [1] بالقاف-: الأرض التي تزرع.

وقال الجوهري: القَراحُ الطَّيب [2] .

(فربما أخرجت [3] ذِهْ، ولم تخرج ذِهْ) : -بإسكان الهاء من"ذِهْ"في الموضعين-، و [4] لا تعلق في هذا لمن منع المزارعة؛ لأن النهي قد يكون لتعبين قطعة لهذا، وقطعة لهذا، وفيه من الغرر ما فيه.

باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

(باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاحٌ لهم) : قال المهلب: لا يصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامنًا لرأس المال، ومتطوعًا بأن لا [5] خسارة على المالك.

قال ابن المنير: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنه قد عين له حقه،

(1) الواو ليست في"ع".

(2) انظر:"الصحاح" (4/ 1671) ، (مادة: حقل) .

(3) في"ع":"خرجت".

(4) الواو ليست في"ع".

(5) في"ع":"إلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت