فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 4545

ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ [1] ، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها:"ركعتين"مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك.

باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا في السّفَرِ

(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر) : وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل:"إِذا أَعْجَلَه [2] السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء".

قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد [3] المغرب.

674 - (1092) - وَزادَ الّليْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال سالِمٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بِالْمُزْدلِفَةِ. قَالَ سالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكانَ اسْتُصْرخ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلْتُ:

(1) في"ج": والصلوات.

(2) في"ج":"إذا جعله".

(3) في"ن":"عدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت