أخرى، ولم يضفه [1] -صلوات الله عليه وسلامه- إلى نفسه، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصها بمدِّه عليه السلام.
(باب: ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة) : -بضم الحاء وإسكان الكاف-: هي إمساكُ الطعامِ عن البيع مع الاستغناء عنه عندَ حاجة الناس إليه انتظارًا لغلاء ثمنه.
1216 - (2132) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
(ذاك [دراهمُ] بدراهمَ، والطعامُ مُرْجَأ) : -بإسكان الراء وتخفيف الجيم-؛ أي: مؤخر، يهمز [2] ولا يهمز.
قال صاحب"النهاية": وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مُرَجَّيٌ -بالتشديد- للمبالغة [3] .
(1) في"ع":"يضفها".
(2) في"ع":"بهمزة".
(3) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 206) .