فهرس الكتاب

الصفحة 4452 من 4545

أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا [1] .

[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا] [2] : يُحَدُّ.

وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ [3] أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.

قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح [4] ، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفًا من الله تعالى [5] .

باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] .

(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} ) : قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في [6] هذا الباب لا معنى له.

(1) انظر:"التوضيح" (32/ 11 - 12) .

(2) ما بين معكوفتين ليس في"ج".

(3) في"ج":"السلطان".

(4) في"ج":"صحيح لا يصح".

(5) وانظر:"التاج والإكليل"لابن المواق (6/ 294) .

(6) "في"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت