أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا [1] .
[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا] [2] : يُحَدُّ.
وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ [3] أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.
قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح [4] ، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفًا من الله تعالى [5] .
{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] .
(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} ) : قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في [6] هذا الباب لا معنى له.
(1) انظر:"التوضيح" (32/ 11 - 12) .
(2) ما بين معكوفتين ليس في"ج".
(3) في"ج":"السلطان".
(4) في"ج":"صحيح لا يصح".
(5) وانظر:"التاج والإكليل"لابن المواق (6/ 294) .
(6) "في"ليست في"ج".