وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق [1] بها الظهار؛ لقوله [2] : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] .
(إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ) : لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات [3] المذكورات.
قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه - عليه السلام - دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد [4] ، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن [5] كل فعلة غسلًا.
207 - (269) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ:"تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
(فأمرتُ رجلًا) : هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري
(1) في"ج":"فيعلق".
(2) في"ن"و"ع"و"ج":"لقوله تعالى".
(3) في"ع":"زوجات".
(4) في"ع":"في الغسل الواحد".
(5) في"ع":"من".