فانظرْ إلى هذا الاقتباس [1] الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر [2] سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض [3] المعالي [4] بأوفرِ سَهْم.
(باب: الوكالة [5] في قضاء الديون [6] وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ [7] أن قضاءَ الدين لما كان واجبًا على الفور، امتنعت [8] الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.
باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:
(1) في"ع":"الإقباس".
(2) في"ع":"قهر".
(3) في"ع":"أعلا".
(4) في"ج":"في ضرب أعلا المعالي".
(5) "الوكالة"ليست في"ع".
(6) في"ع":"الدين".
(7) "متوهم"ليست في"ع".
(8) في"ع":"وامتنعت".