فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 4545

فانظرْ إلى هذا الاقتباس [1] الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر [2] سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض [3] المعالي [4] بأوفرِ سَهْم.

باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

(باب: الوكالة [5] في قضاء الديون [6] وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ [7] أن قضاءَ الدين لما كان واجبًا على الفور، امتنعت [8] الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.

باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:

(1) في"ع":"الإقباس".

(2) في"ع":"قهر".

(3) في"ع":"أعلا".

(4) في"ج":"في ضرب أعلا المعالي".

(5) "الوكالة"ليست في"ع".

(6) في"ع":"الدين".

(7) "متوهم"ليست في"ع".

(8) في"ع":"وامتنعت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت