فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 4545

باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

(باب: كم يجوز الخيار؟) : يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين.

قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك -رحمه الله-، فيحتمل.

1206 - (2108) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا"وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(وزاد أحمد) : هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين [1] ذكره البخاري -رضي الله عنه- فيهما [2] .

باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟) : ساق فيه حديث

(1) في"ع":"الذي".

(2) انظر:"التنقيح" (2/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت