ما ليسَ علمُه ضروريًا من الدين [1] ليسَ كفرًا بحال، والله أعلم.
انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-، فلنعد إلى ما نحن بصدده [2] .
(باب: إخراج أهل المعاصي) : أعاده في: الأحكام، وقال بدل المعاصي: الرِّيَب.
1360 - (2420) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ".
(فأُحَرِّقَ عليهم) : ليس في الحديث هؤلاء المتخلفين [3] عن الصلاة أنه نفاهم من بيوتهم، والترجمة إنما تدل على الإخراج لا على الإحراق.
قال [4] ابن المنير: جواب هذا: إذا أحرقها عليهم، فقد خرجوا منها قطعًا، والاقتصار على مجرد إخراجهم أجدرُ بالجواز.
(1) "من الدين"ليست في"ع".
(2) في"ع"و"ج":"بصدده، والله الموفق".
(3) في"ع":"المختلفين".
(4) في"ج":"وقال".