فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 4545

ابْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".

(من أدرك [1] ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به) : هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس [2] دون الموت.

قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جدًا بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.

وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض [3] حكمُه [4] [5] .

باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

(باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه):

(1) في"ع":"إدراك".

(2) في"ع":"النفس".

(3) في"ع":"بعض".

(4) "حكمه"ليست في"ع"و"ج".

(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (3/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت