ابْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".
(من أدرك [1] ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به) : هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس [2] دون الموت.
قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جدًا بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض [3] حكمُه [4] [5] .
(1) في"ع":"إدراك".
(2) في"ع":"النفس".
(3) في"ع":"بعض".
(4) "حكمه"ليست في"ع"و"ج".
(5) انظر:"شرح عمدة الأحكام" (3/ 201) .