(وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه [1] في أرض العدو [2] وهم يعلمون القرآنَ) : الاستدلال بهذا على [3] جواز السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ضعيفٌ جدًا.
1638 - (2991) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَلَجَؤُوا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ:"اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إَذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.
(فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -) : هو أبو طلحةَ زيدُ بنُ سهلٍ، وفي مسلم: فأمرَ رسولُ الله [4] - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحةَ فنادى: إن الله ورسولَه ينهيانكم [5] عن لحوم الحُمُر [6] .
(1) في"ج":"هو وأصحابه".
(2) "في أرض العدو"ليست في"ع"و"ج".
(3) "على"ليست في"ج".
(4) في"ج":"النبي".
(5) في"ع"و"ج":"ينهاكم".
(6) رواه مسلم (1940) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.