فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 4545

فلزم، وكذلك الكفالة [1] إنما هي التزامُ مالٍ بغير عوض تطوعًا، فلزم.

1297 - (2294) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.

(أَبلغكَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حِلْفَ في الإسلام؟) : -بكسر الحاء وإسكان اللام- على ما كانت عليه الجاهلية من الأنساب والتوارث، وأصلُه من الحَلِفِ؛ بمعنى: اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحدُ حليفٌ، والجمعُ حُلفاءُ، أو أحلافٌ.

(فقال: قد [2] حالف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار) : حالفَ -بالحاء المهملة-؛ أي: آخى بينهم [3] .

باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

(باب: من تكفَّلَ عن ميت دينًا، فليس له أن يرجع) : حمله ابن بطال

(1) في"ج":"المقالة".

(2) "قد"ليست في"ع".

(3) في"ع":"بينهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت