فهرس الكتاب

الصفحة 3953 من 4545

قلت: قولها: ولم يصلْ مني إلى شيء صريحٌ في أنه لم يطأها] [1] أصلًا، لا مرة، ولا فوقها، فيُحمل قولها: فلم يقربني إلا هنةً واحدة على أن معناه: فلم يُرد أن يقرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة.

باب:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: 1]

2484 - (5267) - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:"لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ". فَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4] : لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} [التحريم: 3] ؛ لِقَوْلهِ:"بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا".

(قال: لا بأسَ شربتُ عسلًا) : قال الزركشي: صوابُه:"لا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا" [2] .

قلت: وما في الأصول صواب -أيضًا-، فلا وجه لهذا الاستدلال.

(1) ما بين معكوفتين ليس في"ع".

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت