(لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعًا [1] قط إلا صلَّى ركعتين) : الظاهر أن الجملة الواقعة بعد"إلا"حالية، فانظر توجيه ذلك.
قال ابن المنير: وساق البخاري هذا [2] في ترجمة الوقوف في الطواف تنبيهًا [3] على أن الوقوف غيرُ مشروع؛ لأنه -عليه السلام- كان يصلُ طوافه بصلاته، والوقوفُ لا يسمى طوافًا، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفرق بين الصلاة والطواف، وهما نوعان، فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف؟
957 - (1624) - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(فقال: لا يقرب امرأته) :"لا"ناهية، و"يقرب": بفتح الياء وضم الراء، وكسر الباء لالتقاء الساكنين.
(باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف) : أي: طوافًا آخر تطوعًا بعدَ طواف القدوم، ومشى على مذهب الإمام مالك -رضي الله عنه - في
(1) نص البخاري:"سُبُوعًا".
(2) في"ع":"في هذا".
(3) في"ع":"ينسيها".