فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 4545

(فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسَ صلوات) : استدل به بعضهم على أن الكفار غيرُ مخاطبين بفروع [1] الشريعة؛ لأنه جعلَ الخطابَ بالصلوات [2] مشروطًا بالإيمان، فحيث يكون الشرط مفقودًا، يكون المشروط كذلك، وهو غيرُ متجه؛ فإن تتمة الحديث:"فإذا فعلوا"- يعني: الصلاة-"فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة"، ولا خلاف أن [3] الخطاب بالصلاة [4] ليس شرطًا في الخطاب بالزكاة، بل هم مخاطبون بالفروع جملة واحدة.

(وتوقَّ كرائمَ أموالِ الناس [5] : كرائمُ الأموال: خيارُها، جمعُ كَريمة.

باب: زكاةِ البقَرِ

وقال أبو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لأَغرِفَنَّ، ما جَاءَ اللهَ رَجُلٌ ببَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ". ويقالُ: جُؤَارٌ. {تَجْئَرُونَ} [النحل: 53] : تَرفَعُونَ أصوَاتَكُم كَمَا تَجْأَرُ الْبقَرَةُ.

(لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار [6] : أي: لأَرينَكم غدًا بهذه الحالة، ولأَعرفَنَّكُم بها.

(1) في"ن":"بفروض".

(2) في"ن":"به الصلوات".

(3) في"ج":"في".

(4) في"ج":"بأن الصلاة".

(5) في"ج":"كرائم أموالهم".

(6) في"ع":"خواري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت