1365 - (2431) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ:"لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا".
(لولا أن [1] [2] أخاف أن تكون من الصدقة، لأكلتها) : في [3] هذا دليل على أنه لا يُتعبد [4] في العقود بالألفاظ [5] الخاصة؛ بدليلِ تملُّكِ التمرةِ الساقطة، مع علمِنا بأن صاحبها لم يتلفظ [6] فيها بتمليك الواجد.
وقيل: وفيه [7] دليل على تنزيل [8] الأمور الحكمية منزلةَ الحقيقية؛ فإنا نزلنا يأسَ صاحبها منها منزلةَ رضاه بأن تُؤخذ، وهذا أمر حكمي، لا رِضًا حقيقي، ثم هذا النوع من الملك [9] من أتم أنواع الأملاك، ولهذا توخى المتورعون أكلَ [10] الملتقطات، والالتقاطَ خلفَ الحَصَّادين، ويرون ذلك
(1) "أن"ليست في"ع".
(2) نص البخاري:"أَنِّي".
(3) "في"ليست في"ع"و"ج".
(4) في"ع":"ينعقد".
(5) "بالألفاظ"ليست في"ع".
(6) في"ع":"يلتقط".
(7) "وفيه"ليست في"ع"و"ج".
(8) في"ع":"أن تنزيل".
(9) "من الملك"ليست في"ع".
(10) في"ع"و"ج":"عن أكل".