فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 4545

ووجهُ استنباطه منه: أن منيه - عليه السلام - إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، فإذن لا بدَّ أن يكون ثَمَّ شيء من رطوبة فرج المرأة قد خالط الذكر.

باب: إذا غسلَ الجنابةَ أو غيرَها فلم يذهبْ أثرُه

178 - (231) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأثرُ الْغَسْلِ فِيهِ: بُقَعُ الْمَاء.

(أثر الغسل) : كان البخاري فهم أن الباقي [1] في الثوب أثر المني، [فيكون المراد بأثر الغسل: أثر المني] [2] المغسول، وقوله في الحديث الثاني:

179 - (232) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

(كانت تغسل المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا) : يدل

(1) في"ع":"أن للباقي".

(2) ما بين معكوفتين سقط من"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت