الركعة لعدم النية ولم يتبعوا فيها.
وحكم المأموم الآن [1] : أنه إذا تبع [2] الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته [3] باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة [4] ؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت[5] صلاته] [6] ، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط.
وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة.
(باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ) : ليس في حديث أبي هريرة
= معتبرة، لما استقامت"."
(1) "الآن"ليست في"ع".
(2) في"ن"و"ع":"اتبع".
(3) في"ج":"أن الصّلاة".
(4) "في الزيادة"ليست في"ج".
(5) في"ع":"بطلت".
(6) ما بين معكوفتين سقط من"ج".