1312 - (2321) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: -سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ)."
(الأَلْهاني) : بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فهاء فألف فنون فياء نسب.
(إلا دخله [1] الذل) : هو ما يُلم به [2] من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور.
ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ [3] مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ.
باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
(باب: اقتناء الكلب للحرث) : غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛
(1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية:"إلا أدخله"، وهي المعتمدة في النص.
(2) في"م":"بها".
(3) في"ع":"بجواب".