الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه [1] تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها.
326 - (459) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(عَبدان) : بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر.
(عن أبي حمزة) : بحاء مهملة [2] وزاي.
327 - (460) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
(أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد) : حذف"أو كان يقم المسجد"كما سبق.
فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟
(1) في"ع":"فيه".
(2) "مهملة"ليست في"ع".