(يُحلُّ عرضَه وعقوبتَه) : -بضم حرف المضارعة- من"يُحِلُّ"، وقد فسر سفيانُ ذلك في المتن.
(باب: إذا وجد ماله في البيع والقرض والوديعة، فهو أحقُّ به) : قال ابن المنير: إدخال البخاري القرضَ والوديعةَ مع البيع؛ إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه واردٌ [1] في البيع، والحكم في القرض [2] والوديعة، أولى، أما الوديعة فملكُ رَبِّها لم ينتقل، وأما القرضُ، فانتقالُ ملكهِ عنه [3] معروف، وهو [4] أضعف من [5] تمليك المعاوضة، فإذا أبطلَ [6] التفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه، فالضعيف أولى.
1351 - (2402) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
(1) في"ج":"أورد".
(2) في"ع":"القراض".
(3) في"ع":"عند".
(4) في"ج":"وقد".
(5) في"ج":"عن".
(6) في"ع"و"ج":"بطل".