فهرس الكتاب

الصفحة 2544 من 4545

وبعضهم يقول: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، وإنما يجوز الإلغاز؛ كما تقول للظالم: فلان يدعو لك؛ يعني: قوله [1] في الصلاة:"اللهم اغفرْ للمسلمينَ والمسلمات" [2] .

قلت: وليس في تبويب البخاري ما [3] يقتضي جوازَ الكذب في الإصلاح، وذلك أنه قال: باب: ليس الكاذبُ الذي يُصلح بين الناس، وسلبُ الكاذب عن المصلح لا يستلزمُ كونَ ما يقوله كذبًا؛ لجواز أن يكون صدقًا بطريق التصريح أو [4] التعريض، وكذا الواقع في الحديث؛ فإن فيه:"ليسَ الكذابُ [5] الذي يُصلح بينَ الناس".

فإن قلت: لِمَ لم يعبر في الترجمة بالكذب كما وقع في المتن؟

قلت: فعل ذلك تنبيهًا على أن نفيَ صيغة المبالغة غيرُ شرط ولابدَّ، بل تثبتُ لمن لم يبالغ [6] ولم يَكْثُرْ ذلك منه.

باب: قَولِ الإمامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

1501 - (2693) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

(1) "قوله"ليست في"ج".

(2) انظر:"التوضيح" (17/ 18) .

(3) في"ج":"وما".

(4) "أو"ليست في"ع"، وفي"ج":"و".

(5) في"ع"و"ج":"فإنه ليس فيه الكذاب".

(6) في"ع"و"ج":"بل ثبت لمن يبالغ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت