باب: المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ وَقَولُ اللهِ - عَزَّ وجَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] .
وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ: العَمَلُ، والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19] . وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ. وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهْوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.
(باب: المشي إلى الجمعة، وقول الله - عز وجل: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] إلى آخر الترجمة) : وأورد فيها قولَ ابن عباس بحرمة البيع، وقولَ عطاء: بتحريم الصناعات.
574 - (907) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ، وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ".
(يزيد بن أبي مريم) : وقع على الصواب في الأكثر: بمثناة من تحت وزاي.
قال الزركشي: ووقع في [1] أصل كريمة: بُرَيْد -بضم الموحدة وبالراء-، وهو غلط [2] .
(عَباية) : بعين مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة من تحت بعد الألف.
(1) في"ع":"على".
(2) انظر:"التنقيح" (1/ 241) .