فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 4545

قال الزركشي نقلًا عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى [1] عنه؛ فإن [2] تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط [3] .

قال [4] ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا [5] يدخل مواليهن [6] في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولًا واحدًا؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال [7] قائل ما بدخول [8] الأزواج في أهل البيت يطَّرد [9] ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف [10] في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن.

باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا تحولت الصدقة) : أي: إلى [11] الهدية.

(1) في"ج":"يستغنى".

(2) في"ع":"فإنه".

(3) انظر:"التنقيح" (1/ 365) .

(4) في"ن"و"ج":"وقال".

(5) "لا"ليست في"ج".

(6) في"ج":"في مواليهن".

(7) في"ج":"لما قال".

(8) في"ج":"يدخل".

(9) في"ع":"نظير".

(10) في"ن"و"ج":"الاختلاف".

(11) "إلى"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت