1033 - (1810) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا.
(أليس حَسْبُكُم سنةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف) : قال القاضي: ضبطناه بنصب"سنةَ"على الاختصاص، أو على إضمار فعل [1] .
قلت: لا مانع من جعل"سنةَ"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبرَ ليس، والجملة الشرطية تفسيرٌ للسنة، وهل لها حينئذ محل أو لا؟ قولان.
وأما على إعراب القاضي، فيكون [2] في محل نصب على أنها خبر
(1) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 357) .
(2) في"ع":"ليكون".