فهرس الكتاب

الصفحة 4403 من 4545

(قال [1] : اذهبوا به، فارجموه [2] : هذا اللفظ يُشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحْضُرْه، فيؤخذ منه عدمُ حضورِ الإمامِ للرجم.

قال ابن دقيق العيد: وإن كان الفقهاءُ قد استحبوا أن يبدأَ الإمامُ بالرجم، إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويَبدأ الشهودُ به إذا ثبتَ بالبينة، كأن الإمام لما كان عليه التثبتُ والاحتياط، قيل له [3] : ابدأ؛ ليكون ذلك زجرًا عن التساهل [4] في الحكم في الحدود، وداعيًا إلى غاية التثبُّت، وأما في الشهود، فظاهر؛ لأن قتله بقولهم [5] .

قلت: الظاهرُ أن مراده بالفقهاء الذين فصلوا هذا التفصيل؛ الشافعيةُ ومَنْ وافقَهم، لا المالكية؛ فإنه لم [6] يؤثَرْ عنهم القولُ بما حكاه.

باب: رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إذا أَحْصَنَتْ

2889 - (6830) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ

(1) في"ع"و"ج":"وقال".

(2) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية:"اذهبوا فارجموه"، وهي المعتمدة في النص.

(3) "له"ليست في"ج".

(4) في"ع"و"ج":"عن الشاهد".

(5) المرجع السابق، (4/ 118) .

(6) "لم"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت