فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 4545

ويدل على القود حديثُ اللِّعان حيث قال:"الرجلُ يجدُ مع امرأته رجلًا، أيقتله [1] فتقتلونَه، أم كيف يصنع؟" [2] ولم ينكر -عليه السلام- عليه ذلك، ولا أَعْلَمَه بأن دم الرجل هدرٌ بمجرد قول المدعي [3] ، وهذا هو القياس، وتصديقُ القائل بالقرائنِ -كما قاله ابن القاسم- استحسانٌ.

باب: إِذَا كَسَر قَصْعَةً أو شيئًا لغَيرِهِ

1897 - (2481) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ:"كُلُوا". وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ.

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه) : هي عائشة رضي الله عنها.

(فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة) : وهل هذه المرسلةُ زينبُ أو أُمُّ سلمةَ، أو صفيةُ، أو حفصةُ [4] ؟ أقوال [5] .

والقصعةُ: -بفتح القاف-، والجمع قِصَعٌ، وقِصاعٌ.

(1) في"ع"و"ج":"يقتله".

(2) رواه البخاري (4745) ، ومسلم (1492) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

(3) في"ع":"قبول الدعوى".

(4) "أو حفصة"ليست في"ع".

(5) انظر:"التوضيح" (16/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت