309 - (432) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"اجْعَلُوا فِي بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".
(ولا تتخذوها قبورًا) : حمله [1] البخاري على منع الصلاة في المقابر، وتُعقب بأن القصد الحثُّ على الصلاة في البيت؛ فإن [2] الموتى لا يصلون في قبورهم، وكأنه قال [3] : لا تكونوا [4] كالموتى، وليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر، ولا منعها.
باب: الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ
وَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كنَائِسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا، الصُّوَرِ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.
(وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها الصُّوَرِ) : يجوز [5] في"الصور"الجرُّ على البدل، والنصبُ بإضمارِ أَعني، والرفعُ إما [6] على أنه مبتدأ خبره فيها، والصلة جملة اسمية، وإما على أنه
(1) في"ج":"حملها".
(2) في"ن":"وإن".
(3) في"ن":"فكأنهم قالوا".
(4) في"ج":"لا يكون".
(5) في"ج":"ويجوز".
(6) "إما"ليست في"ع".