فهرس الكتاب

الصفحة 2623 من 4545

باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا وَقف أرضًا [1] ، وَلم يُبَيِّنِ الحدُود) : نازعه المهلب بأن الأرض إذا كانت مَعلومةً معينة كبير حاء، استغني بذلك عن معرفة الحدود، ولما كان المخرافُ معينًا عند من أشهدهُ، وأما إذا لم يكن [2] معينًا، فلابد من التحديد، قال: ولا خلاف في هذا.

وأجاب ابن المنير فيما أظنه: بأن البخاري أراد جوازَ الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد، فلا مَعنى لتوقف الصحة، ولا يجوز الاستشهاد عليه [3] .

1538 - (2770) - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمَّةُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.

(فإن لي مخرافًا) : كذا بالألف، وقال الدمياطي: صوابُه:"مِخْرَفًا"، وَقد مرَّ.

(1) في"ع":"وقف جماعة أرضًا".

(2) "يكن"ليست في"ج".

(3) انظر:"التنقيح" (17/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت