قلت: إن ثبتت [1] لنا رواية بفتح [2] الهمزة من"أَنْ [3] "أمكن تخريجُها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء أن المفتوحة الهمزة شرطيةً كإن المكسورة، ورجحه ابن هشام [4] ، والمعنى حينئذ صحيح بلا شك.
قال ابن المنير: إنما ترجم البخاري على موت الفجأة، وذكر الحديث الذي [5] أثبت الأجر لهذه التي ماتت فجأة؛ ليُتبين [6] معاني الأحاديث التي وردت في الاستعاذة من موت الفجاة، وأنها [7] لا يؤيس من صاحبها، ولا يخرج بها [8] عن حكم الإسلام، ورجاء الثواب، وإن كانت مستعاذًا منها؛ لما يفوت بها من خير الوصية والاستعداد [9] .
809 - (1389) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ هِشَامٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مرْوَانَ يَحيىَ بْنُ أَبي زكرِيَّاءَ، عَنْ
(1) في"ع":"ثبت".
(2) في"ع":"فتح".
(3) "من أن"ليست في"ج".
(4) انظر:"مغني اللبيب" (ص: 53) .
(5) "الذي"ليست في"ن".
(6) في"ع"و"ج":"ليبين".
(7) في"ع":"وإنما".
(8) في"ن":"لها"، وفي"ج":"بصاحبها".
(9) في"ج":"والاستعاذ".