751 - (1270) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
(سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا) : قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله [1] ، فيجوز أن يكون جابر [2] شهد من ذلك [3] ما لم يشاهده ابن عمر.
ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر [4] .
752 - (1271) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
(ليس فيها قميص ولا عمامة) : حمله مالكٌ - رضي الله عنه - على أنهما زائدان على ثلاثة.
(1) في"ع"و"ج":"قبل".
(2) في"ج":"جابرًا".
(3) في"ن":"أن يكون شاهدًا من ذلك".
(4) انظر:"التنقيح" (1/ 311) .