على أن القول الأول على وجه المشورة للزبير، والمسامحة لجاره ببعض حقه، لا على وجه الحكم، فلما خالفه الأعرابي، استقصى للزبير حقه.
وقيل: هو من باب العقوبة بالمال، والأولُ هو الوجه، والرواية الثانية [1] في باب: إذا أشار الإمام [2] بالمصلحة مصرَّحةٌ بذلك [3] .
1334 - (2363) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيًّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ:"فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".
تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.
(بينما رجل يمشي) : تقدم الكلام عليه في"بينما"، والذي تُلُقَّيَتْ به [4] هو"إذا"من قوله:"فإذا هو بكلبٍ يلهثُ"غير أن الفاء مقترنة
(1) في"ع":"الثابتة".
(2) "الإمام"ليست في"ع".
(3) انظر:"التنقيح" (2/ 525) .
(4) "به"ليست في"ع".