قال السفاقسي [1] : رويناه -بفتح الحاء-، وروي: -بكسرها-، وهكذا وقع ثلاثيًّا، والذي ذكر صاحبُ"الأفعال"، والهَرَويّ: أقحط: إذا أَكْسَلَ [2] .
قلت: وفي"المشارق": روي:"أُقْحِطت"بضم الهمزة [3] [4] .
(فعليك الوضوء) : -بالرفع- على الابتداء، وما قبلَه خبرُه، و -النصب- على الإغراء.
147 - (181) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَمَّا أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ، عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أتُصَلِّي؟ فَقَالَ:"الْمُصَلَّى أَمَامَكَ".
(فجعلت أصبُّ عليه ويتوضأ) : قيل: أورده البخاري دليلًا على أنه يجوز للرجل أن يُوَضِئه غيرهُ، ووجهُه أنه لزمَ المتوضيء اغترافُ الماء لأعضائه، وجاز أن يكفيه غيرُه، والاغترافُ بعض الوضوء، فكذا
(1) انظر:"التنقيح" (1/ 97) .
(2) في"ع"و"ج":"كسل". وانظر:"الأفعال"لابن القطاع (3/ 14) ، و"التوضيح"لابن الملقن (4/ 277) .
(3) "الهمزة"ليست في"ج".
(4) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 172) .