(وما كان من خليطين، فإنهما يراجعان [1] [2] بينهما بالسوِيَّة) : قال ابن المنير: هذا منه غرم المستهلك؛ لأنا نقدر: مَنْ يُعْطَ، استهلكَ مالَ مَنْ أعطى؛ إذ [3] أخذَ منه عن حقٍّ وجبَ على صاحبه.
وقيل: إنما يقدَّرُ متسلفًا من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التقويم عند التراجع، هل يقوم وقت [4] الأخذ لوقت [5] الوفاء؟
فالأول: على أنه استهلك، والثاني: على أنه سلف.
وفيه حجة لمذهب مالك -رضي الله عنه- أن من قام عن غيره بواجب، رجعَ عليه [6] بالقضاء، وإن لم يكن أذنَ له في القيام، وأما لو ذبح أحدُ الخليطين أو الشريكين من الشركة شيئًا، فهو مستهلِكٌ، فالقيمةُ يومَ الاستهلاك، قولًا واحدًا؛ بخلاف ما يأخذه الساعي.
1403 - (2488) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ
(1) في"ع":"يرجعان".
(2) نص البخاري:"يتراجعان".
(3) في"ع"و"ج":"إذا".
(4) "وقت"ليست في"ع".
(5) في"ع":"عند الأخذ أو وقت".
(6) "عليه"ليست في"ج".